وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون المقدم من قبل الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وتستهدف التعديلات على القانون تبسيط الإجراءات وإزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين.
وكان المجلس أحال بجلسته المعقودة في 22 من مايو الماضي، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018. في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
الهدف من تعديلات قانون الشهر العقاري للمجتمعات العمرانية
وجاء مشروع القانون متفقا مع النصوص والمبادئ الدستورية التي تحمي الملكية العقارية بجميع أنواعها، وفي ضوء التزام الدولة بتحقيق الغاية من شهر التصرفات العقارية.
وهي تحقيق مصلحة عامة تتمثل فى تهيئة سبيل العلم للكافة بما وقع من تصرفات على الأعيان التي يتعاملون فيها، بعيداً عن التعقيد دون تحميل ذوي الشأن ما لا يطيقون.
كما أنه يهدف إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، مما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقاري.
تلافي الأخطاء
وجاء مشروع القانون لتلافي ما كشف عنه تطبيق أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه. لتعديل ما تدعو الحاجة إلى تعديله من هذه الأحكام أو تدارك أوجه القصور فيها بغية تبسيط الإجراءات.
ويستهدف إزالة العقبات التي تقف حائلاً دون المضي فيها مما كان مثار شكوى جمهور المتعاملين، وهو ما استتبعه قيام الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لتلبية تلك الرؤى.
تبسيط الإجراءات
وتضمن مشروع القانون وضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وجاء بغية تقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر. وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية.
مواد مشروع القانون
المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي:
مادة (8): يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر على نفقته وفقاً للقواعد والإجراءات. المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه. ويكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على نفقة المتصرف إليه شهر التصرف، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير. وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية: يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه. لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به. وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.