أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
أحكام قانون البناء
- القرى التي تحتوي على شوارع بعرض 4 أمتار فأكثر، يحق للمباني أن تكون أرضية مع دورين متكررين، بارتفاع أقصى 10 أمتار.
- الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، فيسمح للمبنى بأن يكون أرضيًا مع 3 أدوار متكررة بارتفاع أقصى 13 مترًان.
- الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يجوز أن يكون ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع.









