Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

بعد قرار الإسكان.. هذه ارتفاعات البناء المسموح بها في القرى

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقاً لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.

أحكام قانون البناء

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وحرصاً على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، كالتالي:
  • القرى التي تحتوي على شوارع بعرض 4 أمتار فأكثر، يحق للمباني أن تكون أرضية مع دورين متكررين، بارتفاع أقصى 10 أمتار.
  • الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، فيسمح للمبنى بأن يكون أرضيًا مع 3 أدوار متكررة بارتفاع أقصى 13 مترًان.
  • الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يجوز أن يكون ارتفاع المبنى ضعف عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم 881 لسنة 2024، وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.