أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة فى تعظيم جهود الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين فى الأسواق المحلية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بمستوى المعيشة، وأداء الخدمات العامة.
وأشار إلى أهمية مشروعات رقمنة «الضرائب»، فى رفع كفاءة التحصيل الضريبى، والحد من التهرب، ورصد حجم التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وبينها وبين المستهلك، من خلال مشروعى «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكترونى»، ومن ثم الإسهام فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات العامة للدولة.
أضاف الوزير، أن المنصة الإلكترونية للإجراءات الضريبية الموحدة، تُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، حيث يتم من خلالها ربط مصلحة الضرائب إلكترونيًا مع ٧٤ جهة حكومية؛ بما يؤدى إلى تعظيم جهود مكافحة التهرب الضريبى، جنبًا إلى جنب مع التيسير على الممولين؛ تحفيزًا للاستثمار، لافتًا إلى أننا مستمرون فى حصر نوافذ التجارة الإلكترونية، لرصد المتهربين ضريبيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال شهر سبتمبر ٢٠٢١، تطبيق منصة الإجراءات الضريبية الإلكترونية الموحدة التى ترتكز على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية فى ١٠ مأموريات بمنطقة القاهرة رابع، بحيث تتم إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وتقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التى تصل إلى ٤٩ نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
من جانبه أشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن أى نشاط تجارى يخضع للضريبة؛ حتى لو كان عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الشركات التى تبيع سلعًا أو خدمات عبر الإنترنت، ملزمة بالتسجيل بمصلحة الضرائب؛ حتى لا تقع في جريمة تهرب ضريبى، وأن الشركات التى تمارس التجارة الإلكترونية وبلغت حد التسجيل وهو ٥٠٠ ألف جنيه، ملزمة بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة، وكذلك مقدمي الخدمات المهنية وغيرها من الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول مهما بلغ حجم مبيعاتها.
شدد على أن عدم تقديم الإقرارات الشهرية يعتبر من حالات التهرب الضريبى الذى يُعد من الجرائم المخلة بالشرف، وتصل عقوبته إلى السجن من ٣ إلى ٥ سنوات، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بالضريبة على الدخل، فيجوز للتاجر عبر «المتاجر الإلكترونية»، الاختيار بين تطبيق قانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥، وتقديم إقرار سنوي عن صافي الربح مصحوبًا بسداد الضريبة المستحقة، أو التمتع بمزايا قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ إذا كان من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسداد الضريبة القطعية عن تعاملاته السنوية طبقًا لحجم أعماله.