وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وسط مشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة التخطيط، ووزارة الإسكان، الاتحاد العام للغرف التجارية.
وتضمن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها أمس الأحد، بمادته الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة. حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة (1) منه.
فيما نصت المادة (1) مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة.
وتختص بتحديد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة. والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا.
وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءً من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله مـا لـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.
وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة، وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة.
وتكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.