أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا برقم 221 لسنة 2024، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
ونصت الماة الأولى من القرار الجمهوري، المنشور في الجريدة الرسمية، بعددها رقم 24 (مكرر)، على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء.
وجاء في المادة الثانية، أن تُطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالهيئة في جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة.
كما تطبق الأحكام الخاصة بالأساتذة المتفرغين المنصوص عليها في ذات القانون واللائحة على الأساتذة الباحثين المتفرغين بالهيئة ، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة وبما لا يتعارض معها.
وتطبق أحكام القانون واللائحة المشار إليهما على أعضاء الهيئة المعاونة الموجودين بالخدمة في تاريخ العمل باللائحة المرافقة في جميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرافقة، وبما لا يتعارض معها ، وتطبق عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
كما يطبق في شأن أعضاء الهيئة المعاونة ممن يتم التعاقد معهم بعد تاريخ العمل باللائحة المرافقة، ما يتضمنه عقد المنحة من أحكام في جميع شئونهم وبما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.
ونصت المادة الثالثة، على أن تُطبق أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه على العاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحوث بالهيئة الموت المعاونة لهم.
وتضمنت المادة الرابعة، أن تُطبق أحكام النظام المالي المقرر في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما على الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المرافقة.