ضوابط تنظيمية جديدة من هيئة العقار لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
مهلة 10 أيام لتصحيح مخالفات الإيجار وغرامات تصل إلى قيمة الأجرة السنوية
أكد ماجد بن عبدالله الحقيل وزير البلديات والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اعتماد حزمة ضوابط تنظيمية جديدة تستهدف تصحيح مخالفات الأحكام النظامية الحاكمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية في السوق العقارية.
إطار نظامي وعقوبات واضحة
تستند الضوابط المعتمدة إلى الأحكام الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم M/73 بتاريخ 2/4/1447هـ حيث تنص على فرض عقوبات مالية على المخالفين مع إلزامهم بتصحيح المخالفة وفق آليات محددة من الهيئة العامة للعقار.
وبحسب الأحكام النظامية فإن مخالفة البنود ثانيًا ورابعًا وسابعًا تستوجب غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الأجرة الإجمالية لمدة 12 شهرًا للعقار محل التعاقد مع إلزام المخالف بالتصحيح دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية.
مهلة تصحيح المخالفات
أوضحت الهيئة أن الضوابط تهدف إلى معالجة آثار المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تبليغ المخالف وتشمل الإجراءات ما يلي
- تصحيح قيمة الأجرة المخالفة بما يتوافق مع الأحكام النظامية
- تسجيل عقود الإيجار غير المسجلة في شبكة إيجار
- تجديد عقود الإيجار في الحالات التي يثبت فيها الامتناع غير النظامي عن التجديد مع تركيز خاص على مدينة الرياض
إجراءات عدم الالتزام
حددت الضوابط أنه في حال عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة يحق للهيئة تعديل قيمة الأجرة أو تجديد عقد الإيجار بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
كما نصت على إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة إذا تعذر التصحيح بسبب تأجير العقار لمستأجر آخر حسن النية مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد العقد.
حق التعويض محفوظ
أكدت الهيئة أن تطبيق هذه الضوابط لا يؤثر على حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية المختصة على أن يبدأ العمل بها من تاريخ اعتمادها رسميًا.
وفي سياق متصل وافق الوزير على ضوابط النظر والبت في الاعتراضات المقدمة بشأن قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات الشاغرة وذلك ضمن الإطار النظامي المنظم لعلاقة المؤجر والمستأجر بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف.








