Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

مجلس الوزراء يقر قواعد وضوابط جديدة لتخصيص وحدات سكنية للمستأجرين

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تنفيذ المادة (8) من القانون الجديد

يأتي مشروع القرار تنفيذاً لنص المادة (8) من القانون المشار إليه، والتي تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات التخصيص والبت فيها وترتيب أولويات تخصيص الوحدات.

تحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص

أفرد مشروع القرار خمس مواد إصدار تضمنت الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، وتشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأجهزة التابعة لها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي

نص مشروع القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة للتخصيص بكل محافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد. كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى “الإيجار والسكن البديل” تتبعها إدارات عامة تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار للحصول على وحدات بديلة.

أنظمة تخصيص الوحدات

أقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة (8)، موضحاً أنظمة التخصيص المتمثلة في:

  • نظام الإيجار.

  • نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

  • نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري.

  • نظام التمليك عن طريق السداد النقدي.

  • نظام التمليك على أقساط وفقاً لشروط الإعلانات.

شروط التخصيص

حددت المواد شروط التخصيص ومنها:

  • أن يكون طالب التخصيص شخصاً طبيعياً ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنية أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.

  • أن يكون مقيماً فعلياً بالوحدة المؤجرة.

  • ألا يكون قد ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

  • ألا يكون مالكاً لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

  • أن تكون الوحدة الجديدة من نفس الغرض وفي ذات المحافظة.

  • تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.

آلية تقديم الطلبات

حدد مشروع القرار مدة وآلية تقديم طلبات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية الموحدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بها، من خلال إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة. وتشمل المستندات: إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، ما يفيد مزاولة النشاط لغير السكني، إضافة إلى مستندات تخص ذوي الإعاقة.

إتاحة التقديم ورقياً عبر البريد

أجاز القرار تقديم الطلبات ورقياً من خلال مكاتب البريد بجميع المحافظات، تيسيراً على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم ممن يصعب عليهم التعامل مع المنصة الإلكترونية.

إجراءات الفحص والتظلمات

نظم القرار إجراءات ومدة فحص الطلبات وتولي صندوق الإسكان الاجتماعي التحقق من الشروط القانونية. كما أكد حق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه، على أن يتم البت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه.

معايير ترتيب الأولوية في التخصيص

رتب القرار أولوية التخصيص عبر قائمتين:

  • الأولى للمستأجرين الأصليين أو أزواجهم.

  • الثانية لمن امتدت إليهم عقود الإيجار.
    ويتم ترتيب الأسماء وفق معايير: السن، الدخل، والحالة الاجتماعية، مع اللجوء إلى المعيار التالي في حال التساوي.

الالتزامات بعد التخصيص

ألزم القرار المستحق بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وفق نظام التخصيص والسداد المختار، وإلا يُعد متنازلاً عن حقه. كما ألزمه باستعمال الوحدة في الغرض المخصصة من أجله وعدم تغييره، وفي حال المخالفة يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة فوراً مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

The short URL of the present article is: https://followict.news/ur6p