أصدرته المحكمة الدستورية العليا حكما تاريخيا، بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتي تبلغ 7%.
الايجار القديم
وذكرت المحكمة الدستورية أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، ما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمباني – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأشارت إلى أن حظر زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه.
وفي ضوء ثبات القيمة أو النسبة الإيجارية، فإن ذلك لا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وتضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
وقد جاءت تلك الفترة التي منحتها المحكمة الدستورية للبرلمان لإصدار تعديل تشريعية، لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136لسنة 1981.