«المالية» تعلق تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعدات والآلات المستوردة للمصانع بشرط تقديم تلك المستندات
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعليق عمليات تحصيل الضريبة علي القيمة المضافة والمستحقة على الآلات والمعدات وخصوصا خطوط الانتاج الواردة من الخارج للمصانع و الوحدات الانتاجية المستخدمة في الانتاج الصناعي وفقا لما تضمنه قانون الضريبة علي القيمة المضافة، بعد تقديم المستندات المعتمدة من الجهة مصدرة الترخيص للجمرك المختص بشأن المنتج الصناعي بحيث يتضمن الترخيص توضيح ما يفيد بأن تلك الآلات مستخدمة في النشاط المرخص لأجله.
وجاء بنص قرار وزير المالية برقم 212 لسنة 2022، والذي يتضمن تحصيل الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارجي لمؤدي الخدمة بنسبة 5% قطعية في حال تقديم مؤدي الخدمة للجمرك المختص المستند المعتمد من الجهة المانحة والذي يتضمن الترخيص الدال على ذلك.
وأشار قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية إلى أنه في حال الاستيراد من الخارج بهدف الاتجار فإنه ينبغي علي المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة علي توريد الانتاج الصنعي و المتمثل في العقد المعتمد من الجهة مانحة الترخيص للنشاط الصناعي أو أمر توريد الصادر منه ومعتمد من الجهات المعنية وشهادة تسجيل المنتج الصناعي أو البطاقة الضريبية بحيث تكون الضريبة المعلقة 5%من القيمة باسم المنتج الصناعي لدي الجمرك.
وذكر القرار أنه في حالة عدم توافر أي من المستندات المطلوبة في ذلك الشأن فإنه يتم تحصيل ضريبية 14%بصفة أمانة مع اجراء التسويات الللازمة عند تقديم ما يفيد بأن البيع للمنتج الصناعي أو مؤد الخدمة وفقا لعدد من الاجراءات من بينها في حال تقديم ما يفيد التوريد للمنتج الصناعي يتم رد مبلغ الأمانة بالكامل للمستورد وتعليق الضريبة للألات والمعدات المباعة في السوق المحلي بعد أن يت تقديم البائع عقد التوريد المعتمد و تراخيص النشاط وكافة المستندات المشار إليها.