وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تعريف المصطلحات الرئيسية في القرار
تضمنت المادة الأولى من مشروع القرار تعريف عدد من الكلمات والعبارات، أبرزها:
الأماكن المؤجرة: وهي الأماكن المخصصة للسكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
حالات تعارض المصالح: تشمل الحالات التي يكون فيها رئيس لجنة الحصر أو أحد أعضائها أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى مالكًا أو مستأجرًا في نطاق عمل اللجنة، أو لهم مصالح مالية أو تجارية أو شخصية قد تتعارض مع مهامهم.
التقييم بنظام النقاط: آلية لتحديد درجة لكل معيار من معايير تقسيم المناطق، حيث تُصنَّف المناطق إلى:
متميزة (أكثر من 80 درجة)
متوسطة (40 إلى 80 درجة)
اقتصادية (أقل من 40 درجة)
تشكيل لجان الحصر ومهامها
تنص المادة الثانية على أن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، بما في ذلك ممثلون عن وزارة الإسكان، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
آلية عمل اللجان وجدول الاجتماعات
بحسب المادة الثالثة، تلتزم اللجان بمباشرة أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، مع ضرورة إعداد محاضر ورقية دقيقة لأعمالها، وفق المادة الرابعة.
معايير تقسيم المناطق
تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل:
- الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة
- مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة
- متوسط مساحات الوحدات
- توفر المرافق العامة والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية
- شبكة الطرق ووسائل النقل
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفق قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008
- المدة الزمنية لإنهاء أعمال اللجان
يتعين على اللجان الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، على أن يصدر المحافظ المختص قرارات اعتماد النتائج، ويتم نشرها في الوقائع المصرية وإعلانها بوحدات الإدارة المحلية.
بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة للمستأجرين
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم بدء تلقي طلبات المستأجرين المستحقين للوحدات البديلة في أول أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر، عبر منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تطبيقًا للمادة 8 من القانون.
خطوات التقديم للحصول على وحدة بديلة
سيتمكن المواطنون من إنشاء حساب على المنصة الإلكترونية الموحدة، لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، مع تحديد الفئة المطلوبة:
- الوحدات السكنية: للمستأجر الأصلي أو زوجه أو من امتد إليه عقد الإيجار.
- الوحدات غير السكنية: للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
- ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم / إيجار تمليكي / تمليك بالتمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي المرغوب.