وافق مجلس النواب على جميع الترشيحات المتضمنة الواردة بكتاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى.
وجاء التعديل كالتالى:
-الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
-هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والر
-الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان
-محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى
-سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج
-أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار
-أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة
-الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى
-حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة
-نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة
-اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية
-محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام
-محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لنظر التعديل الوزارى، والتى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 147 من الدستور على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.