Follow ICT
شعار الموقع الاساسى
جايزة 160
جايزة 160

«إسكان النواب» توافق نهائيًا على مشروع قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، نهائيًّا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

جاء ذلك، خلال اجتماعها، أمس الاثنين، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون لمناقشته في الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

قال النائب أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع القانون يُعدّ خطوة جيدة من الحكومة وفيه رسالة طمأنة للقطاع الخاص والمستثمرين، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم المشاركة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار.

وأضاف «عثمان»، في كلمته خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومة من تطبيق أحكامه في كل الفترات التي تحدث فيها زيادة في الأسعار ناتجة عن قرارات اقتصادية.

وعدم قَصر أحكامه على معالجة الأوضاع الاقتصادية الحادثة عام 2016، والعمل على معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائها بغرض تحقيق انضباط السوق،

على أن تتيح مواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفة من استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعات السوق المختلفة من الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وتحقيقًا لضمان وفاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات بما يسهم في إنجاز المشروعات القومية.

وأضاف عثمان أنه ينحصر النطاق الزمنى لنفاذ القانون الحالي رقم (84) لسنة 2017 في الفترة الزمنية بداية من 1/3/2016 وحتی 31/12/2016،

ودون أن يمتد إلى أي فترة زمنية أخرى في المستقبل، الأمر الذي يقتضي إجراء تعديل تشريعي لنصوص القانون، بما يتيح للجنة العليا للتعويضات مكنة العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ خلال أية فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون سالف الذكر، والتي يرتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال الفترة محل تكليف مجلس الوزراء.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديل يضمن الاستدامة في التعويضات في قطاع المقاولات، وهو قطاع حيوي يضم مئات الآلاف من العاملين، يترتب عليه إنجازات كثيرة تتعلق بالبنية الأساسية وإنجاز مشروعات قومية، كما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل.

أشار إلى أن هذا القانون يمثل رسالة دعم من الدولة لهذه القطاعات في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وتغيير سعر الصرف.

واتفق النائب أحمد عثمان، مع دعوة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لكل من اتحاد المقاولين والحكومة بإطلاق حملات تسويقية لمشروع القانون للتعريف به.

وقال النائب سعد حمودة: «نأمل أن يتم إدراج القانون قريبًا في الجلسة العامة؛ من أجل إقراره من قِبل مجلس النواب».

وتضم مادته الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة. حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة (1) منه.

فيما نصت المادة (1) مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن تنشا تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة.

وتختص بتحديد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة. والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا.

وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءً من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله مـا لـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلبًا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة، وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكررا إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الأسس والضوابط في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتي ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة.

وتكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.